Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 579

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. تمهيد

وهو «أن يُفعل بالفاعل مثل ما فعل» (¬١)، ويسمى أيضًا بالقود؛ «لأن العرب كانت تقود الجاني بحبل في رقبته وتسلمه» (¬٢).

والجناية تتنوع، فمنها ما يُذهب النفس ويزهقها، ومنها ما دون ذلك، ولهذا جرى كثير من العلماء على القَسْم بين الجنايتين، فيبدؤون بذكر أحكام الجناية على النفس لأهميتها، ثم يتبعون ذلك بالكلام على الجناية على ما دون النفس (¬٣).

وفي هذا الباب سأتناول -بحول الله- السعة والضيق في القصاص حال الجناية على النفس، وفي الباب الذي يليه سأتناول الكلام على الجناية فيما دون النفس.

ومراد الباحث في الاتساع في هذا المبحث: القول بإمضاء القصاص في النفس، والمراد بالضيق: القول بعدم القصاص.

هذا وقد أشار العز بن عبد السلام ﵀ إلى مبالغة مالك ﵀ في صيانة الدماء (¬٤)، ونصَّ الذهبي ﵀ في (زغل العلم) على توسع مذهب مالك في الدماء بشيء من النقد، وذلك أنَّه قال: «اعلم أن في كل طائفة من علماء هذه الأمة ما يذمُّ ويعاب، فتجنَّبه» (¬٥)، ثم قال: «الفقهاء المالكيَّة على خير واتباع وفضل، إن سلم قضاتهم ومفتوهم من التسرع في الدماء والتكفير، فإنَّ الحاكم والمفتي يتعين عليه أن

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 579 (SanadKitab #30160, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.