Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 588

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم القصاص في قتل الوالد ولده.

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬١).

ووجه الدلالة من الحديث: أن المراد بقوله تتكافأ دماؤهم «أي: يتساوون في القصاص والديات» (¬٢)، والولد مكافئ لوالده، وعليه: «فكل شخصين تكافأت دماؤهما فالقصاص جار بينهما» (¬٣).

الدليل الثالث: القياس؛ وذلك أن القصاص حق من حقوق الآدمي، فجاز أن يثبت للابن على الأب، كما تثبت سائر الحقوق (¬٤).

الدليل الرابع: القياس؛ وذلك أن الوالد وولده «شخصان متكافئان في الحرمة والدين، فكان القصاص جار بينهما كالأجانب» (¬٥).

الدليل الخامس: القياس؛ وذلك أن الأب امرؤ عاقل، فوجب عليه القصاص كما لو قتل الابن أباه (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 588 (SanadKitab #30160, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.