Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 587

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم القصاص في قتل الوالد ولده.

والثانية: أن يضربه مريدًا قتله -كأن يُضجعه فينحره- فهذه الصورة هي محل النزاع، وقد اختلف فيها العلماء على قولين.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: جواز القصاص، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).

القول الثاني: امتناع القصاص، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

وعلى ذلك فأوسع المذاهب قولًا بالقصاص في هذه المسألة من قال بجوازه في قتل الوالد لولده، وهم المالكيَّة كذلك، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩]، وقوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].

ووجه الدلالة من الآيتين: العموم فيهما (¬٣)، فإن الله أطلق القصاص في الآية الأولى، وجعل في الآية الثانية النفس بالنفس، وعموم ذلك يقتضي القصاص في قتل الوالد لولده.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 587 (SanadKitab #30160, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.