Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 586

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم القصاص في قتل الوالد ولده.

فدلَّ ذلك على نفيه (¬١).

الدليل الثاني: أن معنى العمد (قصد الفاعل إلى الفعل)، ومعنى الخطأ: (وهو ما يكون من غير قصد) ويمتنع أن يجتمع المعنيان في الفعل الواحد؛ لأنهما صفتان متعاندتان (¬٢).

الفرع الثاني: حكم القصاص في قتل الوالد ولده.

تحرير محل النزاع:

اتفقت المذاهب الأربعة على أن القصاص جائز في قتل الولد لأبيه (¬٣)، وأما إذا قتل الوالد ولده فلذلك صورتان:

الأولى: أن يضربه غير مريد لقتله فيموت، فهذا لا قصاص فيه عند المذاهب الأربعة (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 586 (SanadKitab #30160, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.