الدليل الثاني: أن معنى العمد (قصد الفاعل إلى الفعل)، ومعنى الخطأ: (وهو ما يكون من غير قصد) ويمتنع أن يجتمع المعنيان في الفعل الواحد؛ لأنهما صفتان متعاندتان (¬٢).
الفرع الثاني: حكم القصاص في قتل الوالد ولده.
تحرير محل النزاع:
اتفقت المذاهب الأربعة على أن القصاص جائز في قتل الولد لأبيه (¬٣)، وأما إذا قتل الوالد ولده فلذلك صورتان:
الأولى: أن يضربه غير مريد لقتله فيموت، فهذا لا قصاص فيه عند المذاهب الأربعة (¬٤).