القول الأول: أنَّ قصد الضرب بآلة لا تقتل غالبًا على وجه العداوة عمد فيه القصاص، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).
القول الثاني: أنَّ قصد الضرب بآلة لا تقتل غالبًا شبه عمد، وهو قسم بذاته ولا قصاص فيه، وهو مذهب الجمهور (¬٢).
وعليه فأوسع المذاهب إمضاء لحكم القصاص في هذه المسألة هم المالكيَّة؛ لقولهم بالقصاص فيما يُطلق عليه الجمهور (شبه العمد)، واستدلوا على هذه المسألة بدليلين: