Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 585

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم القصاص في شبه العمد.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: أنَّ قصد الضرب بآلة لا تقتل غالبًا على وجه العداوة عمد فيه القصاص، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).

القول الثاني: أنَّ قصد الضرب بآلة لا تقتل غالبًا شبه عمد، وهو قسم بذاته ولا قصاص فيه، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

وعليه فأوسع المذاهب إمضاء لحكم القصاص في هذه المسألة هم المالكيَّة؛ لقولهم بالقصاص فيما يُطلق عليه الجمهور (شبه العمد)، واستدلوا على هذه المسألة بدليلين:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢]، وقوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣].

ووجه الدلالة من الآيتين: أنَّ الله ذكر الخطأ والعمد المحضين ولم يذكر ثالثًا،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 585 (SanadKitab #30160, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.