اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل المتعلقة بالقصاص في النفس، ومن أعيان هذه المسائل: حكم القصاص في شبه العمد، وحكم القصاص في قتل الوالد لولده، وحكم القصاص في قتل الغيلة (¬١).
الفرع الأول: حكم القصاص في شبه العمد.
تحرير محل النزاع:
تقدَّم الإجماع على أن القتل ينقسم إلى عمد فيه القصاص، وإلى خطأ لا قصاص فيه.
ولكن اختلف العلماء فيما بين هذين القسمين وهو شبه العمد -ويسمى عمد الخطأ وخطأ العمد- (¬٢) وحقيقته: (أن يقصد الضرب بآلة لا تقتل غالبًا) (¬٣)، هل هو قسم بذاته أو هو ملحق بالعمد؟