Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 591

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح سعة المالكيَّة في باب القصاص في النفس في جميع ما تقدم من المسائل دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:

• أن المالكيَّة قالوا: لا مدخل للنساء في العفو في القصاص في الجملة (¬١)، وقال الجمهور: إذا عفا أحد ورثة الميت رجلًا كان أو امرأة سقط القصاص (¬٢).

• وقال المالكيَّة: لو قال رجل لآخر: (اقتلني) أو (إن قتلتني أبرأتك) فقتله فإن القاتل لا يبرأ، ولولي الدم القصاص (¬٣)، وقال الجمهور: لا قصاص في ذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 591 (SanadKitab #30160, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.