Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 592

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وقال المالكيَّة: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح دون غيرها (¬١)، وقال الجمهور: لا تقبل شهادة الصبيان مطلقًا (¬٢).

• وقال المالكيَّة: التَّدمِية الحمراء -وهي قول المقتول وهو يتشحَّط في دمه: قَتلني فلان (¬٣) -لَوَثٌ يجيز لولي الدم القسامة (¬٤)، وقال الجمهور: لا تجوز القسامة بالتدمية الحمراء (¬٥).

• وقال المالكيَّة -وكذا الحنفيَّة-: لأولياء الدم الكبار من العصبة القصاص قبل بلوغ الصغار (¬٦)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: ينتظر ولي الدم الصغير حتى يكبر ويطالب بالقصاص (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 592 (SanadKitab #30160, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.