• وقال المالكيَّة: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح دون غيرها (¬١)، وقال الجمهور: لا تقبل شهادة الصبيان مطلقًا (¬٢).
• وقال المالكيَّة: التَّدمِية الحمراء -وهي قول المقتول وهو يتشحَّط في دمه: قَتلني فلان (¬٣) -لَوَثٌ يجيز لولي الدم القسامة (¬٤)، وقال الجمهور: لا تجوز القسامة بالتدمية الحمراء (¬٥).
• وقال المالكيَّة -وكذا الحنفيَّة-: لأولياء الدم الكبار من العصبة القصاص قبل بلوغ الصغار (¬٦)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: ينتظر ولي الدم الصغير حتى يكبر ويطالب بالقصاص (¬٧).