Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 593

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وقال المالكيَّة -وكذا الشافعيَّة-: شريك الصبي في القتل يقتص منه (¬١)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: لا يقتص من شريك الصبي (¬٢).

• وقال المالكيَّة -وكذا الحنابلة-: يستحق ولي الدم قتل القاتل في القسامة (¬٣)، وقال الحنفيَّة والشافعيَّة: لا يثبت القصاص بالقسامة (¬٤).

ويمكن أن يستشهد هنا أيضًا على ميل المالكيَّة إلى جانب إمضاء القتل وتحتُّمه بمسألة الغيلة - «وهي القتل لأخذ المال» (¬٥) -، فالجمهور قالوا: قتل الغيلة كغيره يجوز للولي العفو (¬٦)، وقال المالكيَّة: يتحتم القتل فيمن قتل غيلة، ولا يسقط ولو

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 593 (SanadKitab #30160, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.