• وقال المالكيَّة -وكذا الشافعيَّة-: شريك الصبي في القتل يقتص منه (¬١)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: لا يقتص من شريك الصبي (¬٢).
• وقال المالكيَّة -وكذا الحنابلة-: يستحق ولي الدم قتل القاتل في القسامة (¬٣)، وقال الحنفيَّة والشافعيَّة: لا يثبت القصاص بالقسامة (¬٤).
ويمكن أن يستشهد هنا أيضًا على ميل المالكيَّة إلى جانب إمضاء القتل وتحتُّمه بمسألة الغيلة - «وهي القتل لأخذ المال» (¬٥) -، فالجمهور قالوا: قتل الغيلة كغيره يجوز للولي العفو (¬٦)، وقال المالكيَّة: يتحتم القتل فيمن قتل غيلة، ولا يسقط ولو