Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 597

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.
  5. الفرع الأول: اشتراط المكافأة بين القاتل والمقتول.

ويظهرُ في هذا الفرع أنَّ المالكيَّة صاروا إلى قول أضيق من قول الحنفيَّة، وسبب قولهم بعدم القصاص في غير الغيلة أدلة:

أما كون الحر لا يقتل بالعبد فاستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» أخرجه الدارقطني (¬١).

ووجه الدلالة من الحديث: ظاهر، «وهو نص في موضع الخلاف» (¬٢).

الدليل الثاني: عن ابن عمرو ﵄ قال: «كان أبو بكر وعمر ﵄ لا يقتلان الرجل بعبده» أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (¬٣). وقال الباجي ﵀: «الدليل على ما نقوله أن هذا إجماع الصحابة؛ لأنه مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وابن الزبير

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 597 (SanadKitab #30160, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.