Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 596

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.
  5. الفرع الأول: اشتراط المكافأة بين القاتل والمقتول.

الفرع الأول: اشتراط المكافأة بين القاتل والمقتول.

تحرير محل النزاع:

اتفقت المذاهب الأربعة على أن العبد إذا قتل الحر أنه يقتص منه (¬١)، وأجمعوا على أن الكافر إذا قتل المسلم أنه يقتل به (¬٢)، ولكن اختلفوا في الحر يقتل العبد، وفي المسلم يقتل الكافر هل يقتص منهما أم لا؟ قولان لأهل العلم في ذلك.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: المكافأة ليست بشرط، فيقتل المسلم بالذمي، ويقتل الحر بعبد غيره، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٣).

القول الثاني: المكافأة شرط فلا يقتل حر بعبد، ولا يقتل مسلم بذمي إلا في قتل الغيلة فإن المسلم والحر يقتلان بالذمي والعبد، وهو مذهب المالكيَّة (¬٤).

القول الثالث: المكافأة شرط مطلقًا فلا يقتل حر بعبد، ولا يقتل مسلم بذمي، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 596 (SanadKitab #30160, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.