Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 595

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.

• وقال الحنفيَّة: إذا أكره إنسانٌ آخرَ على القتل فالقصاص يكون على المكرِه الآمر فقط (¬١)، وقال الجمهور: القصاص يكون على المكرِه والمكرَه جميعًا (¬٢).

• وقال الحنفيَّة: لا يقتل شريك الأب في القتل ولو كان عامدًا (¬٣)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: شريك الأب العامد يقتصُّ منه (¬٤). وتقدم أنَّ المالكيَّة يقولون بالقصاص من الأب إذا قصد القتل، فالقصاص من الشريك من باب أولى (¬٥).

المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.

من خلال ما تقدّم يظهرُ جليًّا أنَّ المالكيَّة هم أوسع المذاهب إمضاء لحكم القصاص، ولكن عند النظر في كتب الخلاف يظهر وجود مسألة خرجت عن هذا التوسع منهم، وهي مسألة اشتراط المكافأة بين القاتل والمقتول.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 595 (SanadKitab #30160, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.