Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 604

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

والأمر الثاني: أنَّ المالكيَّة قالوا: لو سقط القصاص عن القاتل بعفو أو غيره فإنه يعزَّر بمئة جلدة، ويحبس سنة (¬١)، وذهب الجمهور إلى عدم التعزير في ذلك (¬٢). وهذه المسألة تبين شدة احتياط المالكيَّة في أمر الدماء وسد الذرائع الموصلة إليه أيضًا، من جهة أنهم جعلوا العقوبة على القاتل عمدًا واقعة لا محالة، فإما أنْ يقتص منه ولي الدم، وإما أن يجلد ويحبس.

والأمر الثالث: أنَّ المالكيَّة ذهبوا إلى أنَّ توبة القاتل عمدًا لا تصح، وذهبوا إلى عدم صحَّة إمامته في الصلاة (¬٣)، ونازع في هذا الجمهور: فذهبوا إلى أن التوبة تقبل (¬٤)؛ لأن التوبة إذا قبلت في الكفر فقبولها في الكبائر من باب أولى (¬٥). ويظهر

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 604 (SanadKitab #30160, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.