اتفقت المذاهب الأربعة على جواز القصاص في الموضحة (¬١)، واتفقوا على عدم القصاص في الجناية على الشعور كشعر اللحية والرأس (¬٢)، واتفقوا على عدم القصاص فيما فوق الموضحة (¬٣)، واتفقوا على أنه لا يقطع العضو الصحيح بالأشل (¬٤)، واتفقوا على أن من شرط القصاص المماثلة في الاسم والموضع فلا تقطع يمين بيسار (¬٥)، واتفقوا على أنه لا قصاص في اللطمة ونحوها (¬٦).
المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب القصاص فيما دون النفس،