Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 610

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص فيما دون النفس
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.

ومن رؤوس هذه المسائل: القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، والقصاص في جناية العبد على العبد، والقصاص في جناية الجماعة على الواحد فيما دون النفس (¬١).

الفرع الأول: حكم القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.

تحرير محل النزاع:

تقدم في المبحث السابق أن القصاص يجري بين الرجل والمرأة في النفس عند المذاهب الأربعة، ولكن اختلفوا هل يجري القصاص بينهما في جناية أحدهما على الآخر فيما دون النفس؟ قولان للعلماء في ذلك.

الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:

القول الأول: عدم القصاص، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٢).

القول الثاني: جواز القصاص، وهو مذهب الجمهور (¬٣).

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم القصاص، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بدليلين:

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 610 (SanadKitab #30160, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.