Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 611

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص فيما دون النفس
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم القصاص في جناية العبد على العبد فيما دون النفس.

الدليل الأول: أنَّ أطراف الآدمي حكمها حكم الأموال؛ لأنها وقاية للأنفس كالأموال، ثم إنه لا مماثلة في الدية بين طرف المرأة والرجل؛ فاقتضى ذلك عدم جريان القصاص بينهما (¬١).

الدليل الثاني: القياس على عدم جريان القصاص بين اليمين واليسار؛ وذلك أن التفاوت بين طرف المرأة وطرف الرجل في المنفعة ظاهر، فيد الرجل تصلح لنوع من المنافع لا تصلح لها يدُ المرأة، وكذا عكسه، فصارت كالتفاوت بين منفعة اليمين واليسار (¬٢).

الفرع الثاني: حكم القصاص في جناية العبد على العبد فيما دون النفس.

تحرير محل النزاع:

تقدم أن العلماء مجمعون على أصل مشروعية القصاص فيما دون النفس، وأنه يجري بين الأحرار. ولكن اختلفوا في جناية العبد على العبد فيما دون النفس هل يكون فيها القصاص أم لا؟ قولان للعلماء في ذلك.

الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:

القول الأول: عدم القصاص، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٣).

القول الثاني: جواز القصاص، وهو مذهب الجمهور (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 611 (SanadKitab #30160, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.