Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 612

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص فيما دون النفس
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم القصاص في جناية العبد على العبد فيما دون النفس.

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم القصاص، وهم الحنفيَّة أيضًا، وقد استدلوا على هذه المسألة بدليلين:

الدليل الأول: عن عمران بن حصين ﵄ «أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ. فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا» أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد (¬١).

وأخرجه الدارمي والطَّحاوي بلفظ: «أَنَّ عَبْدًا لِقَوْمٍ أَغْنِيَاءَ قَطَعَ أُذُنَ عَبْدٍ لِقَوْمٍ فُقَرَاءَ، فَلَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا قِصَاصًا» (¬٢).

ووجه الدلالة من الحديث على اللفظ الثاني ظاهر (¬٣).

الدليل الثاني: أنَّ أطراف العبيد حكمها حكم الأموال؛ ولا مماثلة في القيمة بين طرفي العبدين، «وإن تساويا فيهما فذلك بالحرز والظن، وليس بيقين فصار شبهة

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 612 (SanadKitab #30160, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.