Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 620

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص فيما دون النفس
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

فيما دون النفس يسلك به مسلك الأموال: «وعلى هذا الأصل قلنا يجري القصاص بين المسلم، والذمي فيما دون النفس؛ للمساواة بينهما في البدل» (¬١).

وأما السبب الثاني -وهو رعاية المماثلة حال القصاص- فقد نص عليه جملة من فقهاء الحنفيَّة: يقول الزيلعي ﵀: «القصاص يبنى على المماثلة، فكل ما أمكن رعاية المماثلة فيه يجب القصاص، وما لا فلا» (¬٢)، ثم ذكر جملة من المسائل التي انفرد بها الحنفيَّة -كعدم القصاص في اللسان والذكر-، واستدلَّ على عدم القصاص فيهما بأنَّهما «ينقبضان وينبسطان فلا يمكن اعتبار المماثلة فيهما» (¬٣).

واستصحب هذا الأصل الكاساني ﵀ في القصاص في ثدي المرأة وفي الخصيتين، فقال: «لم يذكر [أي: السمرقندي] حكم ثدي المرأة أنه هل يجب فيه القصاص أم لا؟ وكذا لم يذكر حكم الأنثيين في وجوب القصاص فيهما، وينبغي أن لا يجب القصاص فيهما؛ لأن كل ذلك ليس له مفصل معلوم فلا يمكن استيفاء المثل» (¬٤). وهذا التخريج من الكاساني حال عدم وجود النقل في غاية الوضوح على أنَّ الحنفيَّة يميلون إلى التشدد في رعاية المماثلة، بل هذه ثمرة من ثمرات معرفة اتجاه المذهب في الباب.

وأمَّا الجمهور فينازعون في هذا، ويذهبون إلى إمكان المماثلة في كثير من الصور؛ لكونها تنتهي إلى حد معلوم.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 620 (SanadKitab #30160, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.