Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 621

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص فيما دون النفس
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

فمن المالكيَّة: استدلَّ ابن شاس والقرافي -رحمهما الله- على القصاص في الذكر والأجفان ونحوهما بأنَّها تقبل التقدير (¬١).

ومن الشافعيَّة استدل الشيرازي ﵀ على القصاص في قطع الذكر: بـ «ـأنَّه ينتهي إلى حد فاصل يمكن القصاص فيه من غير حيف فوجب فيه القصاص» (¬٢).

واستدلَّ العمراني ﵀ على القصاص في الأَلْيتين بأنَّهما «ينتهيان إلى حد فاصل، فهما كاليدين» (¬٣).

ومن الحنابلة: استدل ابن قدامة على جريان القصاص في قطع الذكر بأن «له حدًّا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص؛ كالأنف» (¬٤)، وذكر بأن العين تقلع بالعين؛ «لأنها تنتهي إلى مفصل، فجرى القصاص فيها كاليد» (¬٥)، وبهذا المعنى استدل أيضًا على القصاص في الأنثيين (¬٦).

وخلاصةُ الباب:

• أنّ الحنفيَّة صاروا إلى الضيق في باب القصاص فيما دون النفس لأنهم اشترطوا في القصاص اتفاق مالية الطرفين، ولأنهم شددوا في أمر المماثلة، وذهبوا إلى عدم إمكانها في جملة من الصور.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 621 (SanadKitab #30160, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.