Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 623

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. تمهيد

المبحث الثالث:

اتساع المذاهب وضيقها

في باب حد الزنى

تمهيد:

يتكلَّم العُلَماء ﵏ على أحكام الحدود في كتاب مستقل، ولعظيم أمر الزنى (¬١)، وكثرة أحكامه؛ جرى عامتهم على إفراده في باب منفرد (¬٢).

والحد في اللُّغة: المنع (¬٣). ولأجل ذلك سمي البوَّاب حدَّادًا؛ لمنعه الناس من الدخول، وسمي التعريف الجامع المانع حدًّا؛ لأنه يجمع معاني الشيء ويمنع دخول غيره فيه (¬٤).

وهو في الاصطلاح: «عقوبة مقدَّرة شرعًا لتمنع من الوقوع في مثله» (¬٥)، وعليه: «فلا يسمى التعزير حدًّا؛ لعدم التقدير، ولا القصاص؛ لأنه حق العبد» (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 623 (SanadKitab #30160, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.