Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 624

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. تمهيد

وقد أطال القرافيُّ ﵀ في بيان الفرق بين الحدِّ والتَّعزير فذكر في ذلك عشرة أوجه، أشهرها: أن الحد مقدَّر وأنَّ التعزير ليس بمقدر (¬١). وذكر ابن نجيم ﵀ أن الحدود والقصاص تفترق في سبعة أمور، أشهرها: أنَّ القصاص يصح العفو فيه، ولا يصح في الحدود (¬٢).

وأما الزنى فهو في اللغة: (الرقي على الشيء) (¬٣). ويجوز فيه القصر (الزنى) وهي لغة الحجاز وبها جاء القرآن، ويجوز المدُّ (الزناء) وهي لغة نجد، وقيل: تميم (¬٤).

وقد اختلف أهل العلم في تعريفه شرعًا لاختلافهم في جملة من أحكامه:

فعرَّف الحنفيَّة الزنى بأنه: «وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك، وشبهة الملك» (¬٥).

وعرَّفه المالكيَّة بأنه: «مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمدًا» (¬٦).

وعرَّفه الشافعيَّة بأنه: «إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خالٍ عن الشبهة مشتهى» (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 624 (SanadKitab #30160, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.