Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 625

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. تمهيد

وعرَّفه الحنابلة بأنه: «فعل الفاحشة في قبل أو دبر» (¬١).

وحدُّ الزنى مجمع عليه بين العلماء كما سيأتي، ولكن الحدود -ومنها حد الزنى- تدرأ بالشبهات، وأصل ذلك حديث عائشة ﵂ أنَّ النبي ﷺ قال: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» أخرجه الترمذي (¬٢).

ولذا لما ذكر السيوطي ﵀ في الأشباه والنظائر (أربعين قاعدة يتخرَّج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية) ذكر قاعدة: (الحدودُ تسقط بالشُّبهات) (¬٣).

ولكن وقع الخلاف الشديد في الشُّبه التي يدرأ فيها الحدّ، وكُتبَ في ذلك عدَّة

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 625 (SanadKitab #30160, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.