Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 631

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم الحد فيمن استأجر امرأة ليزني بها.

الدليل الرابع: أنه لو قيل بوجوب الحد في اللِّواط لكان ذلك من قبيل القياس في الحدود؛ لأنَّ اللواط مقيس على الزنى، والقياس لا يجري في الحدود (¬١).

الفرع الثاني: حكم الحد فيمن استأجر امرأة ليزني بها.

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن من استأجر امرأة لتطبخ له أو تخدمه فزنى بها أنَّ عليه الحد (¬٢)، ولكن اختلفوا فيمن استأجر امرأة لأجل الزنى -كأن يقول لها: استأجرتك للزنى، أو قال: خذي هذا المال لأزني بك، أو قال: مكنيني بكذا- (¬٣) هل يحدُّ أم لا؟ قولان لأهل العلم.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: أنَّه لا يحدُّ في ذلك، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٤).

القول الثاني: أنَّ عليه الحدَّ، وهو مذهب الجمهور (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 631 (SanadKitab #30160, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.