Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 630

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم الحد في اللواط.

القول الثالث: فيه الحد وهو الرجم بكل حال، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بأنَّ اللوطي لا يحدُّ، وهم الحنفيَّة، وقد استدلُّوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦].

ووجه الدلالة في الآية: أنَّ الله أوجب على الرجلين الفاعلين الفاحشة الأذى، وهذا دليل على نفي وجوب الحد (¬٢).

الدليل الثاني: أن الصَّحابة ﵃ اختلفوا في عقوبة اللُّوطي، ولو كان حدًّا مأثورًا عن النبي ﷺ لما اختلفوا في ذلك (¬٣).

الدليل الثالث: أنَّ اللِّواط ليس بزنى؛ لأن الزنى اسم للوطء في قبل المرأة، ولذا يفرّق بينهما بالقول: (لاطَ وما زنى) (¬٤)، وكذلك فرَّق بينهما أهل اللغة؛ ولذا يقول الشاعر:

مِن كَفِّ ذاتِ حِرٍ في زِيِّ ذِي ذَكَرٍ … لها مُحِبَّانِ لُوطِيٌّ وزَنَّاءُ (¬٥)

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 630 (SanadKitab #30160, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.