اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب حد الزنى، ومن رؤوس هذه المسائل: الحد في اللِّواط، والحد فيمن استأجر امرأة ليزني بها، وسقوط الشهادة بالتقادم في حدِّ الزنى (¬١).
الفرع الأول: حكم الحد في اللواط (¬٢).
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على أنَّ «وطء الرجلِ الرجلَ جرمٌ عظيم» (¬٣)، ولكن اختلفوا هل يجب فيه حدٌّ أم لا؟
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: لا حدَّ في اللواط وفيه التَّعزير، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٤).
القول الثاني: فيه الحد وهو حدُّ الزنى، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة (¬٥).