Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 629

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم الحد في اللواط.

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.

اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب حد الزنى، ومن رؤوس هذه المسائل: الحد في اللِّواط، والحد فيمن استأجر امرأة ليزني بها، وسقوط الشهادة بالتقادم في حدِّ الزنى (¬١).

الفرع الأول: حكم الحد في اللواط (¬٢).

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أنَّ «وطء الرجلِ الرجلَ جرمٌ عظيم» (¬٣)، ولكن اختلفوا هل يجب فيه حدٌّ أم لا؟

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: لا حدَّ في اللواط وفيه التَّعزير، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٤).

القول الثاني: فيه الحد وهو حدُّ الزنى، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 629 (SanadKitab #30160, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.