وأنَّ عقوبة غير المحصن الجلد مئة جلدة (¬١).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب. اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّ وطء الأب جارية الابن شبهة يدرأ بها الحد (¬٢)، واتفقوا على أنه لا حد في المساحقة بين المرأتين (¬٣)، وأنه لا حد في إتيان البهيمة (¬٤)، وأنه لا حد في وطء الأمة المشتركة (¬٥)، وأنه لا حد في النكاح المختلف فيه كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي أو بلا شهود (¬٦)، واتفقوا على أن من شرط الشهود في حد الزنى أن يكونوا أحرارًا (¬٧)، وأنه لا يجمع بين الجلد والرجم للمحصن في حد الزنى (¬٨).
(¬١) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ١٦٩)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢١٩).
(¬٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٥)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢/ ٤٦٣)، الحاوي الكبير (٩/ ١٧٦)، الشرح الكبير على المقنع (١٧/ ١٠٩).
(¬٣) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٢٦٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٦)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٢٤)، الإنصاف (٢٦/ ٢٨٢). والمساحقة أو التساحق لفظ مولَّد، وهو: (إتيان المرأةِ المرأةَ). انظر: تهذيب اللغة (٤/ ١٧)، المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢١٩)، الإنصاف (٢٦/ ٢٨٢).
(¬٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٤)، تحبير المختصر على مختصر خليل (٥/ ٣٣٢)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٩/ ١٠٢)، كشاف القناع (٦/ ٩٥).
(¬٥) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٢٩٤)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٧٨)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/ ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٥).
(¬٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٤٤)، كشاف القناع (٦/ ٩٧).
(¬٧) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٠٦)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ٣٣٩)، العدة شرح العمدة (ص: ٥٩٧).
(¬٨) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/ ١٤٦)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٣٧٥)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٧/ ١٧٨)، كشاف القناع (٦/ ٩٠).