Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 628

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
  5. ثانيا: المسائل المتفق عليها في الباب

وأنَّ عقوبة غير المحصن الجلد مئة جلدة (¬١).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّ وطء الأب جارية الابن شبهة يدرأ بها الحد (¬٢)، واتفقوا على أنه لا حد في المساحقة بين المرأتين (¬٣)، وأنه لا حد في إتيان البهيمة (¬٤)، وأنه لا حد في وطء الأمة المشتركة (¬٥)، وأنه لا حد في النكاح المختلف فيه كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي أو بلا شهود (¬٦)، واتفقوا على أن من شرط الشهود في حد الزنى أن يكونوا أحرارًا (¬٧)، وأنه لا يجمع بين الجلد والرجم للمحصن في حد الزنى (¬٨).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 628 (SanadKitab #30160, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.