وطء امرأة بالغة في قبلها من غير نكاح أو ملك يمين أو شبهة أن عليه الحد (¬١)، وأن الحد يجب بتغييب الحشفة ولو لم ينزل أو يدخل بقية الذكر (¬٢)، وأجمعوا على أن الحدود تدرأ بالشبهات في الجملة (¬٣)، وأنَّ من وطئ زوجته أو ذات يمين في حال محرَّم كالإحرام أو في الحيض أو في الدبر أنه آثم ولكنه ليس بزانٍ (¬٤)، وأجمعوا على أن المكرهة على الزنى لا حدَّ عليها (¬٥)، وأجمعوا على أنه لا حد على من لم يعلم بتحريم الزنى لكونه حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة (¬٦)، وأن من علم التحريم وجهل الحد فإنه يحد (¬٧)، وأجمعوا على أن من شرط شهود الزنى أن يكونوا أربعة من الرجال عدولًا ظاهرًا وباطنًا (¬٨)، وأن من شرط الشهادة وصف الفعل صراحة بأن يشهدوا (أنهم رأوا ذكر الرجل في قُبُل المرأة) (¬٩)، وأنَّ حدَّ الزنى يثبت بالإقرار (¬١٠)، وأنَّ من شرط الإقرار أن يكون صريحًا (¬١١)، وأجمعوا على أنَّ عقوبة الزاني المحصن هي الرجم (¬١٢)،
Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة
Baca halaman 627
Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 627 (SanadKitab #30160, hlm. urut 592)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.