• فأمَّا الحنفيَّة فقالوا: القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء (¬١)، وقال الجمهور: لا تنقض (¬٢).
• وأمَّا المالكيَّة فقالوا: يجب الوضوء بالشك في الحدث بعد تيقن الطهارة (¬٣)، وقال الجمهور: الشك لا يوجب الطهارة (¬٤).
• وأمَّا الشافعيَّة فقالوا: ينتقض الوضوء بالتقاء بشرتي الرجل والمرأة مطلقًا (¬٥)، وقال المالكيَّة والحنابلة: ينتقض الوضوء بشرط وجود الشهوة (¬٦)، وقال الحنفيَّة: لا ينتقض الوضوء بمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة (¬٧).
(¬١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٨٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ١١).
(¬٢) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (١/ ٢٤)، التاج والإكليل لمختصر خليل (١/ ٤٣٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٩٥)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ١٤٠)، شرح عمدة الفقه لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ٣٢٣)، كشاف القناع (١/ ١٣١).
(¬٣) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ١٨١)، شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ١٥٧). واستثنى المالكيَّة: المُستَنْكِح -وهو المبتلى بالوسواس- فإنه لا يلتفت إلى الشك. انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٢٣).
(¬٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٨٦)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٣٣)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (١/ ١٩٧)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٧٧)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ٦٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٥).
(¬٥) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١/ ١٣٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١١٦).
(¬٦) انظر: المدونة (١/ ١٢١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١١٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٩٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٣).
(¬٧) والمراد بالمباشرة الفاحشة عند الحنفيَّة: مماسة ذكر الرجل لفرج المرأة من غير حائل مع الانتشار. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١١)، فتح القدير (١/ ٥٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ١٤٦). فائدة: قال الإمام أحمد ﵀: «المدنيون والكوفيُّون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء، حتى كان بأخرة وصار فيهم أبو حنيفة، فقالوا: لا تنقض الوضوء». المغني لابن قدامة (١/ ١٤٢).