Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 644

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.
  5. الفرع الأول: وطء المرأة في الفراش يحسبها الرجل زوجته.

• وقال المالكيَّة: من زنى بامرأة ميتة فعليه الحد (¬١)، وقال الجمهور: لا حد عليه (¬٢).

وثمة تقرير لابن تيمية ﵀ أختم به هذا الفرع، وذلك أنه ذكر أن مذهب مالك «من أبلغ المذاهب إقامةً للحدود» (¬٣).

المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.

من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ الحنفيَّة هم أوسع المذاهب في درء الحد في باب الزنى، إلا أنه من خلال النظر في كتب المذاهب المعتنية بالخلاف العالي تبيَّن للباحث وجود مسألتين خرجتا من حيث النظر العام عن سعتهم في الباب، وهما: الرجل يطأ الأجنبية يجدها على فراشه وهو يظنها زوجته، واختلاف شهود الزنى في تعيين زاويته في البيت (¬٤).

الفرع الأول: وطء المرأة في الفراش يحسِبها الرجل زوجته.

اختلف العلماء في الرجل يجامع أجنبية وجدها على فراشه وهو يظنها امرأته،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 644 (SanadKitab #30160, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.