Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 643

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وقال المالكيَّة: الشهادة على الشهادة تقبل في الزنى وفي الحدود عمومًا (¬١)، وقال الجمهور: لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود (¬٢).

• وقال المالكيَّة: إذا قامت البينة على امرأة بالزنى فإنها تحدُّ ولو شهد أربع نسوة على بكارتها أو رتقها (¬٣)، وقال الجمهور: إن شهد لها النساء بالبكارة فلا حد (¬٤).

• وقال المالكيَّة: من وطئ أمة من الغنائم قبل القسمة فإنه يحد (¬٥)، وقال الجمهور: لا يحد (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 643 (SanadKitab #30160, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.