• وقال المالكيَّة: الشهادة على الشهادة تقبل في الزنى وفي الحدود عمومًا (¬١)، وقال الجمهور: لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود (¬٢).
• وقال المالكيَّة: إذا قامت البينة على امرأة بالزنى فإنها تحدُّ ولو شهد أربع نسوة على بكارتها أو رتقها (¬٣)، وقال الجمهور: إن شهد لها النساء بالبكارة فلا حد (¬٤).
• وقال المالكيَّة: من وطئ أمة من الغنائم قبل القسمة فإنه يحد (¬٥)، وقال الجمهور: لا يحد (¬٦).