Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 642

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

لا تسقط الحد إلا أن يأتيا ببينة (¬١).

• بل قال الحنفيَّة: من زنى بامرأة فقال: اشتريتها، فإنَّه لا يحد ولو كانت حرَّة (¬٢).

• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: لا حد على الرجل إن أكره على الزنى (¬٣)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يحد (¬٤).

فهذه إحدى وعشرون مسألة تبيِّن سعة الحنفيَّة في درء حدِّ الزنى، ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة يميل الناظر إلى أنَّ المالكيَّة على الضد من الحنفيَّة؛ وذلك أنهم انفردوا فقالوا بوجوب الحد دون غيرهم من المذاهب في جملة من المسائل، من ذلك:

• أنهم قالوا: ظهور الحمل في غير المتزوجة يوجب الحد (¬٥)، وقال الجمهور: لا تحد المرأة بالحمل (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 642 (SanadKitab #30160, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.