Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 641

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

وقال الجمهور: عليه الحد إلا أن يكون قد أذن له الراهن (¬١).

• وقال الحنفيَّة: لو وطئ الزوج أمة زوجته ظانًّا الحل فإنه لا يحد (¬٢)، وقال الحنابلة: إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فوطئها فلا حد عليه ويجلد مئة جلدة (¬٣)، وقال المالكيَّة: إن أحلتها له فعليه التعزير، وإلا فعليه الحد (¬٤)، وقال الشافعيَّة: عليه الحد (¬٥).

• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: لو ادعى الزاني أنَّ المرأة زوجته سقط الحدُّ بلا بينة (¬٦)، وقال المالكيَّة والحنابلة: إن شهد عليهما بالزنى فدعوى الزوجية

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 641 (SanadKitab #30160, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.