الجمهور: يجب الحد إن لم يكن جاهلًا (¬١).
• بل قال الحنفيَّة: لا يُحد من عقد على امرأة متزوجة ثم زنى بها (¬٢).
• وقال الحنفيَّة: لا يقيم السيد على عبيده الحدود إلا بإذن الإمام (¬٣)، وقال الجمهور: يقيم السيد على عبده الحد في الجملة (¬٤).
• وقال الحنفيَّة: لو وطئ الابن جارية أبيه ظانًّا الحلَّ فلا حد عليه (¬٥)، وقال الجمهور: هو كالأجنبي وعليه الحد (¬٦).
• وقال الحنفيَّة: لو وطئ المرتهن الأمة المرهونة ظانًّا الحل فلا حدَّ عليه (¬٧)،