Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 640

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

الجمهور: يجب الحد إن لم يكن جاهلًا (¬١).

• بل قال الحنفيَّة: لا يُحد من عقد على امرأة متزوجة ثم زنى بها (¬٢).

• وقال الحنفيَّة: لا يقيم السيد على عبيده الحدود إلا بإذن الإمام (¬٣)، وقال الجمهور: يقيم السيد على عبده الحد في الجملة (¬٤).

• وقال الحنفيَّة: لو وطئ الابن جارية أبيه ظانًّا الحلَّ فلا حد عليه (¬٥)، وقال الجمهور: هو كالأجنبي وعليه الحد (¬٦).

• وقال الحنفيَّة: لو وطئ المرتهن الأمة المرهونة ظانًّا الحل فلا حدَّ عليه (¬٧)،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 640 (SanadKitab #30160, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.