• وقال الحنفيَّة: من زنى في دار الحرب أو في دار البغي فإنه لا يحد مطلقًا (¬١)، وقال الحنابلة: يحد إذا رجع إلى دار الإسلام (¬٢)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: يحد في دار الحرب إن أمنت الفتنة (¬٣).
• بل قال الحنفيَّة: المسلم إذا زنى ثم ارتد -عياذًا بالله- ولحق بدار الحرب ثم رجع مسلمًا فإن الحد يسقط عنه (¬٤).
• وقال الحنفيَّة: وطء الأجنبية في الموضع المكروه -وهو الدبر- لا حد فيه (¬٥)، وقال الجمهور: فيه حد الزنى (¬٦).
• وقال الحنفيَّة: لو عقد على امرأة عقدًا مجمعًا على تحريمه؛ كامرأة خامسة، أو على ذات محرم، أو على أختين معا فحصل الوطءُ لم يحد (¬٧)، وقال