Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 638

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وقال الحنفيَّة: لا يثبت حد الزنى بإقرار الأخرس ولو كانت إشارته مفهومة (¬١)، وقال الجمهور: يصحُّ إقراره بالإشارة المفهومة (¬٢).

• بل قال الحنفيَّة: لو أقر رجل أنَّه زنى بامرأة خرساء، أو أقرَّت امرأة أن رجلًا أخرس زنى بها فلا حدَّ مطلقًا (¬٣).

• وقال الحنفيَّة: إذا زنى الإمام الأعظم الذي ليس فوقه إمام فلا حدَّ عليه (¬٤)، وقال الجمهور: عليه الحد (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 638 (SanadKitab #30160, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.