• وقال الحنفيَّة: لا يثبت حد الزنى بإقرار الأخرس ولو كانت إشارته مفهومة (¬١)، وقال الجمهور: يصحُّ إقراره بالإشارة المفهومة (¬٢).
• بل قال الحنفيَّة: لو أقر رجل أنَّه زنى بامرأة خرساء، أو أقرَّت امرأة أن رجلًا أخرس زنى بها فلا حدَّ مطلقًا (¬٣).
• وقال الحنفيَّة: إذا زنى الإمام الأعظم الذي ليس فوقه إمام فلا حدَّ عليه (¬٤)، وقال الجمهور: عليه الحد (¬٥).