Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 637

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وقال الحنفيَّة: إذا مكَّنت المكلَّفة غير المكلَّف -كالمجنون والصبي- من الزنى بها فلا حد عليهما جميعًا (¬١)، وقال المالكيَّة: يجب الحد على المكلفة في وطء المجنون دون الصبي (¬٢)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: على المكلفة الحد (¬٣).

• وقال الحنفيَّة: إذا ثبت زنى المحصن بالبينة وجب على الشهود حضور الرجم والبداءة به، وإذا ثبت بالإقرار وجب على الإمام البداءة به (¬٤)، وقال الجمهور: بداءة الشهود أو الإمام غير واجبة (¬٥).

• بل قال الحنفيَّة: لو مات بعض الشهود أو غابوا أو خرجوا عن أهليَّة الشهادة بعمى أو خرس أو فسق قبل إقامة الرجم سقط (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 637 (SanadKitab #30160, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.