• وقال الحنفيَّة: إذا مكَّنت المكلَّفة غير المكلَّف -كالمجنون والصبي- من الزنى بها فلا حد عليهما جميعًا (¬١)، وقال المالكيَّة: يجب الحد على المكلفة في وطء المجنون دون الصبي (¬٢)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: على المكلفة الحد (¬٣).
• وقال الحنفيَّة: إذا ثبت زنى المحصن بالبينة وجب على الشهود حضور الرجم والبداءة به، وإذا ثبت بالإقرار وجب على الإمام البداءة به (¬٤)، وقال الجمهور: بداءة الشهود أو الإمام غير واجبة (¬٥).
• بل قال الحنفيَّة: لو مات بعض الشهود أو غابوا أو خرجوا عن أهليَّة الشهادة بعمى أو خرس أو فسق قبل إقامة الرجم سقط (¬٦).