Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 636

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

الجمهور: على من أقر منهما الحد (¬١).

• وقال الحنفيَّة: لا يقبل الإقرار في الزنى إلا أربع مرات في أربعة مجالس (¬٢)، وقال الحنابلة: يشترط في الإقرار أن يكون أربع مرات، ويصح ولو كان في مجلس واحد (¬٣)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: يصح الإقرار في الزنى مرة واحدة (¬٤).

• وقال الحنفيَّة: إذا شهدت البينة بزنى فصدّقهم ولم يقر أربع مرات فلا حدَّ عليه (¬٥)، وقال الجمهور: عليه الحد (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 636 (SanadKitab #30160, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.