Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 647

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

القول الثاني: ثبوت الحد بهذه الشهادة، وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة (¬١).

ويظهر هنا أيضًا أنَّ الحنفيَّة صاروا إلى قول أضيق من قول المالكيَّة والشافعيَّة، وهو جارٍ على خلاف ما تقرر من سعتهم في الباب، واستدلوا على هذا القول بأنه يمكن حمل الشهادة على الصحة؛ وذلك لجواز أن يكون ابتداء الفعل وقع في زاوية من البيت، وانتهاؤه وقع في زاوية أخرى منه، وهذا على وجه الاستحسان، وإلا فالقياس لا يقتضيه (¬٢).

المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

من خلال المسائل المتقدمة يظهر بجلاء سعة الحنفيَّة في درء حدِّ الزنى دون غيرهم من المذاهب، وعند النظر في أدلة المسائل المختلف فيها يمكن القول: إن عامة المسائل يمكن ردها إلى سبب واحد، وهو أن الحنفيَّة توسعوا في معنى الشبه التي يدرأ بها حد الزنى دون غيرهم من المذاهب (¬٣)، فجعلوا جملة من الأحوال شبهة يدرأ بها الحد، ونازع في ذلك الجمهور فلم يروها شبهة تنهض لدرء الحد.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 647 (SanadKitab #30160, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.