Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 648

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

وقد نصَّ على هذا السبب عامة علماء المذاهب:

فمن الحنفيَّة: يقول السرخسي ﵀: إن الأخرس لا يحدُّ بالإقرار؛ «لأنه لو كان ناطقًا ربما يدعي شبهة تدرأ الحد وليس كل ما يكون في نفسه يقدر على إظهاره بالإشارة، فلو أقمنا عليه كان إقامة الحد مع تمكن الشبهة» (¬١). ولما قرر السرخسي أن الحد يدرأ بدعوى الرجل أو المرأة النكاح ذكر دليل الجمهور بأن «كل زانٍ لا يعجز عن دعوى نكاح صحيح أو فاسد فلو أسقطنا الحد بمجرد الدعوى لا نسد باب إقامة الحد»، ثم قال: «ولكنا نقول كما أمرنا بإقامة الحدود فقد أمرنا بدرئها بالشبهة» (¬٢).

واستدل الزمخشري ﵀ على سقوط الحد في نكاح المحارم حتى لو علم التحريم بأن «العقد وإن كان لا ينعقد على المحرم، ولكن وجد صورة العقد، فصار شبهة في سقوط الحد، والحد مما يدرأ بالشبهات» (¬٣).

واستدلَّ ابن الهمام ﵀ على عدم الحد في المستأجرة للزنى فقال: «المستوفى بالزنى المنفعة وهي المعقود عليه في الإجارة لكنه في حكم العين، فبالنظر إلى الحقيقة تكون محلًّا لعقد الإجارة فأورث شبهة» (¬٤)، وبيَّن أيضًا أن الرجم يسقط

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 648 (SanadKitab #30160, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.