Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 649

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

بعدم بداءة الشهود به؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة (¬١).

وقال زين الدين ابن نجيم ﵀: «الزاني لو ادَّعى أنها زوجته سقط الحد عنه، وإن كانت زوجة للغير ولا يكلف إقامة البينة للشُّبهة» (¬٢).

والملاحظ أن المسائل تختلف، إلا أنَّ معنى الشبهة قائم في كلِّ ما تقدم من المسائل عند الحنفيَّة، بل إن الحنفيَّة لعظيم أمر الشبهة عندهم أفردوا لها بابًا مستقلًّا، وهو باب (باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه) (¬٣).

ومن المالكيَّة يقول الفندلاوي ﵀ في معرض جوابه على الحنفيَّة في مسألة من استأجر امرأة ليزني بها: «ادعاؤهم شبه العقد باطل؛ لأن العقد إذا لم يصادف محله لا يكون شبهة» (¬٤). وقال في نكاح المحارم: «ادِّعاء الشبهة في وطئهن مع العلم بالتحريم لأنه قارنه عقد نكاح محال؛ لأنه عقد باطل، وهوس حاصل، وهذيان وخذلان، فوجود ذلك العقد وعدمه سواء؛ لأن دليل الشرع قد دل على أن ذوات المحارم ليس هن محلًّا للنكاح من حرمن عليه، فإذا ثبت هذا فادعاؤهم الشُّبهة باطل» (¬٥).

وتقدَّم أنَّ المالكيَّة انفردوا بقبول الشهادة على الشهادة في الحدود عمومًا، وذكر القرافي ﵀ دليل الجمهور وهو أن «الحدود تسقط بالشبهة، وتوهُّم الغلط في

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 649 (SanadKitab #30160, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.