يذكر العلماء ﵏ في أثناء كلامهم على الحدود حد السرقة، ويفردون لذلك كتابًا أو بابًا يسمونه (كتاب السرقة) أو (كتاب القطع في السرقة) (¬١)؛ وهذا لعظيم أمر السرقة وكثرة مسائلها (¬٢).
وقطع يد السارق جاء بيانه في القرآن والسنة والإجماع، فأمَّا القرآن فقول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨].، وأمَّا السنة فروت عائشة ﵂ أنَّ النبي ﷺ قال: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» متفق عليه (¬٣)، وقطع النبي ﷺ يد المرأة المخزوميَّة، وقال: