Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 654

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. تمهيد

«إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» متفق عليه (¬١). وأمَّا الإجماع فقد حكى جمع من العلماء وجوب قطع يد السارق في الجملة (¬٢).

والسَّرِقة -وهي بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح السين (سَرْقة)، ويجوز كسر السين (سِرْقة) (¬٣) - في اللغة: أخذ الشيء على وجه الخفاء والستر، ومن ذلك قولهم: (استرق السمع) (¬٤)، ويسمى المسروق (سرقة) وهو تسمية الشيء بالمصدر، وهذا على المجاز (¬٥).

وأمّا في الشرع فإن السَّرِقة تُعرَّف باعتبار التحريم، وباعتبار وجوب الحد:

فأمَّا الاعتبار الأول -وهو اعتبار التحريم- فهي: أخذ الشيء خفية بغير حق، نصابًا كان أم لا (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 654 (SanadKitab #30160, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.