وأمَّا الاعتبار الثاني -وهو وجوب الحد- فقد اختلفت المذاهب في تعريفها:
فعرَّفها الحنفيَّة بأنها: «أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ» (¬١).
وعرَّفها المالكيَّة بأنها: «أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره، أو مالا محترما لغيره، نصابا، أخرجه من حرزه بقصد واحد، خفية، لا شبهة له فيه» (¬٢).
وعرَّفها الشافعيَّة بأنها: أخذ المال خفية ظلمًا من حرز مثله بشروط (¬٣).
وعرَّفها الحنابلة بأنها: «أخذ مال محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة فيه على وجه الاختفاء» (¬٤).
وقد أفرد الكلام على أحكام السرقة جملة من المعاصرين، من ذلك: حد السرقة في الإسلام (¬٥)، وأحكام السرقة في الشرع الإسلامي (¬٦)، وحد السرقة في الشريعة الإسلامية (¬٧). وتكلم د. عبد العزيز المقحم -حفظه الله- على مسقطات حدِّ السرقة