Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 655

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. تمهيد

وأمَّا الاعتبار الثاني -وهو وجوب الحد- فقد اختلفت المذاهب في تعريفها:

فعرَّفها الحنفيَّة بأنها: «أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ» (¬١).

وعرَّفها المالكيَّة بأنها: «أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره، أو مالا محترما لغيره، نصابا، أخرجه من حرزه بقصد واحد، خفية، لا شبهة له فيه» (¬٢).

وعرَّفها الشافعيَّة بأنها: أخذ المال خفية ظلمًا من حرز مثله بشروط (¬٣).

وعرَّفها الحنابلة بأنها: «أخذ مال محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة فيه على وجه الاختفاء» (¬٤).

وقد أفرد الكلام على أحكام السرقة جملة من المعاصرين، من ذلك: حد السرقة في الإسلام (¬٥)، وأحكام السرقة في الشرع الإسلامي (¬٦)، وحد السرقة في الشريعة الإسلامية (¬٧). وتكلم د. عبد العزيز المقحم -حفظه الله- على مسقطات حدِّ السرقة

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 655 (SanadKitab #30160, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.