Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 660

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: القطع في سرقة ما يتسارع إليه الفساد.

الفرع الأول: القطع في سرقة ما يتسارع إليه الفساد.

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء -كما تقدم- على أصل حد القطع في السرقة، ولكن اختلفوا في سرقة ما يُسرع إليه الفساد -كاللحم، والفواكه التي لا تبقى، والثمار الرطبة- هل يجب في ذلك حد القطع أم لا؟ قولان لأهل العلم.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: عدم القطع، وهو مذهب الحنفيَّة (¬١).

القول الثاني: وجوب الحد، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

ويظهر أن أوسع المذاهب في هذه المسألة هم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» أخرجه الخمسة (¬٣).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 660 (SanadKitab #30160, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.