Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 661

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم القطع في سرقة ما كان أصله مباحا.

ووجه الدلالة من الحديث: عمومه؛ وذلك أنَّ عموم الحديث يشمل كل طعام يتسارع إليه الفساد ثمرًا كان أو كثرًا -وهو جمَّار النخل- (¬١) أو غيرهما (¬٢).

الدليل الثاني: أنَّ في مالية ما يتسارع إليها لفساد نقصانًا؛ لأن المالية بالتموُّل، وذلك يكون بالصيانة والادخار لوقت الحاجة، وهذا لا يتحقق فيما يتسارع إليه الفساد فأورث ذلك شبهة العدم، والحدود تدرأ بالشبهات (¬٣).

الدليل الثالث: أنَّ معنى الحرز ناقص فيما يسرع إليه الفساد؛ «لأنَّه لا يبقى، ونقصان معنى الحرز يمنع من وجوب القطع» (¬٤).

الفرع الثاني: حكم القطع في سرقة ما كان أصله مباحًا.

تحرير محل النزاع:

تقدم إجماع أهل العلم على وجوب حد السرقة من حيث الجملة، ولكن اختلفوا

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 661 (SanadKitab #30160, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.