Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 662

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم القطع في سرقة ما كان أصله مباحا.

في سرقة ما كان أصله مباحًا وكان تافهًا في جنسه -كالصيد، والطير ولو دجاجًا أو بطًّا، والحشيش والقصب، والخشب الذي لم تدخله الصنعة، ونحو ذلك- هل يجب فيه الحد أم لا؟ قولان لأهل العلم في ذلك.

الأقوال، وأشهر أدلَّة الموسِّع في المسألة:

القول الأول: عدم القطع، وهو مذهب الحنفيَّة (¬١).

القول الثاني: وجوب القطع، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

ويظهر هنا أيضًا أن أوسع المذاهب في هذه المسألة هم الحنفيَّة؛ لقولهم بعدم القطع، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ ورضي الله عنهم- قال: «غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ» أخرجه أبو داود وأحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 662 (SanadKitab #30160, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.