Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 663

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم القطع في النباش.

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ أثبت بين الناس شركة عامة في هذه الأمور، والشركة شبهة تمنع من وجوب القطع؛ إذ الحدود تدرأ بالشبهات (¬١).

الدليل الثاني: أنَّ ما يوجد مباحًا في أصله تقلُّ رغبات الناس فيه، وقلَّما يؤخذ على كره من مالكه، وعليه فلا حاجة إلى الزجر، وفي هذا المعنى لم يشرع القطع فيما دون النصاب؛ لعدم الحاجة إلى الزجر فيه (¬٢).

الدليل الثالث: أن الحرز غير تام فيما كان أصله مباحًا؛ لأن عادة الناس ألا يحرزوها كما يحرزون سائر أموالهم، والحرز شرط في وجوب القطع (¬٣).

الفرع الثالث: حكم القطع في النبَّاش.

اختلف أهل العلم في النبَّاش -وهو من ينبش القبور لأخذ أكفان الموتى، ويسمى أيضًا: المختفي والجيَّاف (¬٤) - هل يقام عليه حد السرقة أم لا؟ قولان لأهل العلم في ذلك.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 663 (SanadKitab #30160, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.