Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 664

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم القطع في النباش.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: عدم القطع، وهو مذهب الحنفيَّة (¬١).

القول الثاني: وجوب القطع، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم قطع النبَّاش، وهم الحنفيَّة أيضًا، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا قَطْعَ عَلَى المُخْتَفِي» ذكره بعض فقهاء الحنفيَّة في كتبهم (¬٣).

ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ المختفي هو النباش بلغة أهل المدينة، والحديث نص في محل النزاع (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 664 (SanadKitab #30160, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.