الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: عدم القطع، وهو مذهب الحنفيَّة (¬١).
القول الثاني: وجوب القطع، وهو مذهب الجمهور (¬٢).
وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم قطع النبَّاش، وهم الحنفيَّة أيضًا، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا قَطْعَ عَلَى المُخْتَفِي» ذكره بعض فقهاء الحنفيَّة في كتبهم (¬٣).
ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ المختفي هو النباش بلغة أهل المدينة، والحديث نص في محل النزاع (¬٤).