Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 72

  1. التمهيد
  2. المبحث الرابع: السعة والضيق بين الأبواب الفقهية

• وقال أيضًا: «السلم أوسع جوازًا من القرض، والقرض أضيق منه» (¬١).

• وقال الصفيُّ الهندي ﵀: «باب الشهادة أضيق من باب الرواية» (¬٢).

• وقال ابن تيمية ﵀: «باب اللباس أوسع من باب الآنية» (¬٣)، وقرَّره ابن القيم ﵀ بقوله: «باب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي» (¬٤).

• وقال ابن تيمية أيضًا: «أنواع التطوعات دائمًا أوسع من أنواع المفروضات» (¬٥).

• وذكر أيضًا: أنَّ الوطء بملك اليمين أوسع من الوطء في النكاح (¬٦).

• وذكر أن سبب وجوب الكفارة أوسع من سبب وجوب الحد (¬٧).

• وقال: «موجبات القتل في حق الذميَّة أوسع من موجباته في حق التي ليست ذميَّة» (¬٨).

• وذكر الزيلعي ﵀ أن باب الوصية أوسع من المزارعة وغيرها من العقود (¬٩).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 72 (SanadKitab #30160, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.