• أنَّ الحنفيَّة قالوا: لا يُقطع السارق في سرقته من ذي رحم مَحْرَم (¬١)، وقال الجمهور: يُقطع (¬٢).
• بل قال الحنفيَّة: لا يُقطع في السرقة من صهره -وهو: كل ذي رحم محرم من امرأته- أو من خَتَنِه وهو: زوج كل ذي رحم محرم منه (¬٣).
• وقال الحنفيَّة: إذا ملك السارقُ العين المسروقة بهبة أو بيع أو غيرهما سقط القطع مطلقًا (¬٤)، وقال الجمهور: لا يسقط إذا ملك المال بعد الرفع إلى الحاكم (¬٥).
• وقال الحنفيَّة: لا يُقطع من سرق في دار الحرب أو دار البغي (¬٦)، وقال الجمهور: يُقطع في الجملة (¬٧).