Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 666

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

السرقة يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:

• أنَّ الحنفيَّة قالوا: لا يُقطع السارق في سرقته من ذي رحم مَحْرَم (¬١)، وقال الجمهور: يُقطع (¬٢).

• بل قال الحنفيَّة: لا يُقطع في السرقة من صهره -وهو: كل ذي رحم محرم من امرأته- أو من خَتَنِه وهو: زوج كل ذي رحم محرم منه (¬٣).

• وقال الحنفيَّة: إذا ملك السارقُ العين المسروقة بهبة أو بيع أو غيرهما سقط القطع مطلقًا (¬٤)، وقال الجمهور: لا يسقط إذا ملك المال بعد الرفع إلى الحاكم (¬٥).

• وقال الحنفيَّة: لا يُقطع من سرق في دار الحرب أو دار البغي (¬٦)، وقال الجمهور: يُقطع في الجملة (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 666 (SanadKitab #30160, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.